* في هذا المقال:
* ما يتعلق بصيام الست من شوال:
* ما يتعلق ببدء نية الصيام من النهار:
بمعنى أن يؤذن الفجر وهو لا ينوي الصيام، ثم يطرأ عليه أن يصوم بعد أذان الفجر؛ سواء في الصباح أو في الظهر أو في العصر، بشرط ألاّ يكون قد أكل أو شرب قبل بدء النية
مُلخّص كلام الشيخ ابن عثيمين أن الصوم أربع حالات:
الحالة الأولى: صيام رمضان؛ وهذا يجب أن ينوي المسلم صيامه من الليل، يعني قبل أذان الفجر
الحالة الثانية: قضاء رمضان؛ وهذا مثل الحالة الأولى
الحالة الثالثة: التطوع المُقيّد؛ وهو ما حُدّد في الشريعة بـ (صوم يوم)؛ كعرفة وعاشوراء؛ وهذا إن نواه المسلم من الليلة كُتب له فضيلة صيامه، وإن نواه من النهار (بعد الفجر، أو بعد الظهر، أو بعد العصر) كُتب له الأجر من الوقت الذي نواه، ويكون قد صام جزءاً من اليوم ولم يصمه كله، فلا يتحصّل على الفضيلة التي جاءت في صيام ذلك اليوم المحدد
الحالة الرابعة: التطوع المُطلق؛ وهو ما لم يُحدّد في الشريعة بأنه يوم؛ وهذا يجوز للمسلم أن ينويه من النهار ويُكتب له الأجر من الوقت الذي نواه ولا تفوته فضيلة
* ما يتعلق بصيام يوم بعدّة نيّات:
والمعنى أن يصوم يومأً وهو ينوي أنه قضاء من رمضان وأنه يحصل على فضيلة صوم يوم الخميس أو عرفة أو عاشوراء وما شابه ذلك
مُلخّص كلام الشيخ ابن عثيمين ما يلي:
والخلاصة أنه لا تجتمع نية (قضاء رمضان) مع نية (أحد الستة من شوال) لأن صيام الست من شوال إنما هو لمن أتم صيام رمضان وأتم ما عليه من قضاء رمضان، لكن يجوز جمع نية (قضاء رمضان) مع غيرها، ويجوز جمع نية (ست شوال) مع غيرها
* ما يتعلق بقطع الصيام:
والمعنى أن يصوم اليوم ثم يبدو له أن يفطر ويقطع صيامه ليصوم يوماً آخر بدلاً عنه
مُلخّص كلام الشيخ ابن عثيمين ما يلي:
قضاء رمضان .. صيام ست شوال .. بدء الصيام من النهار .. صوم يوم واحد بعدّة نيّات .. قطع الصيام
* ما يتعلق بقضاء رمضان:
- الأَولى المبادرة للقضاء ولو فات صيام ست شوال لأن الفرض أولى من النفل .. ابن باز
- مَن كان عليه قضاء مِن رمضان ولو يوماً واحداً؛ فعليه أن يقضي الصوم الواجب قبل أن يصوم التطوع .. ابن باز وابن عثيمين
- يجوز أن يصوم المسلم التطوع؛ كعرفة وعاشوراء والأثنين والخميس، ولو كان عليه قضاء من رمضان، لكن تقديم القضاء على التطوع أولى .. ابن عثيمين
* ما يتعلق بصيام الست من شوال:
- "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" .. رواه مسلم
- صيام الست لا يُشرط أن يبدأ من ثاني أيام العيد .. ابن عثيمين
- صيام الست غير محدد الأيام؛ فقد يكون من أول شهر شوال وقد يكون من أوسطه وقد يكون من آخره .. ابن عثيمين
- يجوز صومها متتابعة أو متفرقة، والتتابع أفضل لأن فيه المبادرة في العبادة .. ابن باز وابن عثيمين
- صوم الست يكون بعد صوم رمضان، ومَن أفطر يوماً من رمضان فعليه قضاؤه قبل صيام الست، فإن صام الست قبل أن يقضي ما عليه من رمضان فلا يكون قد صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال .. ابن باز وابن عثيمين
- فضيلة صيام الست من شوال لا تتحقق لمن كان عليه صيام من رمضان ولم يقضه قبل صوم الست .. ابن عثيمين
- لا حرج في وصل صيام القضاء بصيام الست من شوال، بمعنى أنه لا حرج أن تكون أيام القضاء مُتّصلة بأيام ست شوال .. ابن باز
- أيام الست من شوال لا تُقضى بعد انتهاء شهر شوال .. ابن باز
- مَن لم يتمكن مِن صيام ست شوال في شهر شوال؛ انشغالاً بقضاء رمضان أو لمرض أو نفاس؛ فإنه يصومها بعد شهر شوال ويكون له أجرها .. ابن عثيمين
- من عجز عن إكمال صيام ست شوال لعذر شرعي؛ يُرجى أن يكتب الله له أجر صيامها كاملة وإن لم يصمها .. ابن باز وابن عثيمين
- شهر شوال يُحسب على أنه ثلاثون يوماً؛ حتى وإن كان محسوباً في التقويم تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الأصل بقاء الشهر وعدم خروجه، ولأن التقاويم تعتمد في معظم الشهور (كشهر شوال) على الحساب لا على الرؤية الشرعية .. ابن عثيمين
- تسمية اليوم الذي ينتهي فيه المسلم من صيام ست شوال بـ (عيد الأبرار)؛ بدعة .. ابن عثيمين
* ما يتعلق ببدء نية الصيام من النهار:
بمعنى أن يؤذن الفجر وهو لا ينوي الصيام، ثم يطرأ عليه أن يصوم بعد أذان الفجر؛ سواء في الصباح أو في الظهر أو في العصر، بشرط ألاّ يكون قد أكل أو شرب قبل بدء النية
مُلخّص كلام الشيخ ابن عثيمين أن الصوم أربع حالات:
الحالة الأولى: صيام رمضان؛ وهذا يجب أن ينوي المسلم صيامه من الليل، يعني قبل أذان الفجر
الحالة الثانية: قضاء رمضان؛ وهذا مثل الحالة الأولى
الحالة الثالثة: التطوع المُقيّد؛ وهو ما حُدّد في الشريعة بـ (صوم يوم)؛ كعرفة وعاشوراء؛ وهذا إن نواه المسلم من الليلة كُتب له فضيلة صيامه، وإن نواه من النهار (بعد الفجر، أو بعد الظهر، أو بعد العصر) كُتب له الأجر من الوقت الذي نواه، ويكون قد صام جزءاً من اليوم ولم يصمه كله، فلا يتحصّل على الفضيلة التي جاءت في صيام ذلك اليوم المحدد
الحالة الرابعة: التطوع المُطلق؛ وهو ما لم يُحدّد في الشريعة بأنه يوم؛ وهذا يجوز للمسلم أن ينويه من النهار ويُكتب له الأجر من الوقت الذي نواه ولا تفوته فضيلة
* ما يتعلق بصيام يوم بعدّة نيّات:
والمعنى أن يصوم يومأً وهو ينوي أنه قضاء من رمضان وأنه يحصل على فضيلة صوم يوم الخميس أو عرفة أو عاشوراء وما شابه ذلك
مُلخّص كلام الشيخ ابن عثيمين ما يلي:
- لا يجوز أن ينوي باليوم الواحد قضاء رمضان مع صيام أحد الأيام الستة من شوال
- يجوز أن ينوي باليوم الواحد أحد الستة من شوال مع صيام الأثنين، أو الخميس، أو أحد الأيام البيض، أو ينوي صيام الأثنين أو الخميس مع عاشوراء، أو عرفة، أو أحد الأيام البيض
- يجوز أن ينوي باليوم الواحد قضاء رمضان مع صيام الأثنين، أو الخميس، أو أحد الأيام البيض، أو عاشوراء، أو عرفة
والخلاصة أنه لا تجتمع نية (قضاء رمضان) مع نية (أحد الستة من شوال) لأن صيام الست من شوال إنما هو لمن أتم صيام رمضان وأتم ما عليه من قضاء رمضان، لكن يجوز جمع نية (قضاء رمضان) مع غيرها، ويجوز جمع نية (ست شوال) مع غيرها
* ما يتعلق بقطع الصيام:
والمعنى أن يصوم اليوم ثم يبدو له أن يفطر ويقطع صيامه ليصوم يوماً آخر بدلاً عنه
مُلخّص كلام الشيخ ابن عثيمين ما يلي:
- قضاء رمضان لا يجوز قطعه
- التطوع يجوز قطعه
- مَن عزم على الإفطار فإنه يكون مُفطراً ولو تراجع عن الأكل بعد حين؛ مثل رجل عزم على الإفطار ثم نظر إلى الطعام فلم يعجبه فتراجع عن الأكل
- مَن تردّد في الإفطار فإن صيامه صحيح والتردد لا يعتبر مُفطّراً
- مَن علّق الإفطار على شئ فإنه لا يُفطر؛ مثل رجل قال: إن وجدتُ ماءاً شربتُ، ثم لم يجد الماء، فهذا لا يُفطر