مفكرة شهر شوال

* في هذا المقال:
قضاء رمضان .. صيام ست شوال .. بدء الصيام من النهار .. صوم يوم واحد بعدّة نيّات .. قطع الصيام

* ما يتعلق بقضاء رمضان:

  1. الأَولى المبادرة للقضاء ولو فات صيام ست شوال لأن الفرض أولى من النفل .. ابن باز
  2. مَن كان عليه قضاء مِن رمضان ولو يوماً واحداً؛ فعليه أن يقضي الصوم الواجب قبل أن يصوم التطوع .. ابن باز وابن عثيمين
  3. يجوز أن يصوم المسلم التطوع؛ كعرفة وعاشوراء والأثنين والخميس، ولو كان عليه قضاء من رمضان، لكن تقديم القضاء على التطوع أولى .. ابن عثيمين


* ما يتعلق بصيام الست من شوال:

  1. "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" .. رواه مسلم
  2. صيام الست لا يُشرط أن يبدأ من ثاني أيام العيد .. ابن عثيمين
  3. صيام الست غير محدد الأيام؛ فقد يكون من أول شهر شوال وقد يكون من أوسطه وقد يكون من آخره .. ابن عثيمين
  4. يجوز صومها متتابعة أو متفرقة، والتتابع أفضل لأن فيه المبادرة في العبادة .. ابن باز وابن عثيمين
  5. صوم الست يكون بعد صوم رمضان، ومَن أفطر يوماً من رمضان فعليه قضاؤه قبل صيام الست، فإن صام الست قبل أن يقضي ما عليه من رمضان فلا يكون قد صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال .. ابن باز وابن عثيمين
  6. فضيلة صيام الست من شوال لا تتحقق لمن كان عليه صيام من رمضان ولم يقضه قبل صوم الست .. ابن عثيمين
  7. لا حرج في وصل صيام القضاء بصيام الست من شوال، بمعنى أنه لا حرج أن تكون أيام القضاء مُتّصلة بأيام ست شوال .. ابن باز
  8. أيام الست من شوال لا تُقضى بعد انتهاء شهر شوال .. ابن باز
  9. مَن لم يتمكن مِن صيام ست شوال في شهر شوال؛ انشغالاً بقضاء رمضان أو لمرض أو نفاس؛ فإنه يصومها بعد شهر شوال ويكون له أجرها .. ابن عثيمين
  10. من عجز عن إكمال صيام ست شوال لعذر شرعي؛ يُرجى أن يكتب الله له أجر صيامها كاملة وإن لم يصمها .. ابن باز وابن عثيمين
  11. شهر شوال يُحسب على أنه ثلاثون يوماً؛ حتى وإن كان محسوباً في التقويم تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الأصل بقاء الشهر وعدم خروجه، ولأن التقاويم تعتمد في معظم الشهور (كشهر شوال) على الحساب لا على الرؤية الشرعية .. ابن عثيمين
  12. تسمية اليوم الذي ينتهي فيه المسلم من صيام ست شوال بـ (عيد الأبرار)؛ بدعة .. ابن عثيمين


* ما يتعلق ببدء نية الصيام من النهار:
بمعنى أن يؤذن الفجر وهو لا ينوي الصيام، ثم يطرأ عليه أن يصوم بعد أذان الفجر؛ سواء في الصباح أو في الظهر أو في العصر، بشرط ألاّ يكون قد أكل أو شرب قبل بدء النية

مُلخّص كلام الشيخ ابن عثيمين أن الصوم أربع حالات:

الحالة الأولى: صيام رمضان؛ وهذا يجب أن ينوي المسلم صيامه من الليل، يعني قبل أذان الفجر
الحالة الثانية: قضاء رمضان؛ وهذا مثل الحالة الأولى
الحالة الثالثة: التطوع المُقيّد؛ وهو ما حُدّد في الشريعة بـ (صوم يوم)؛ كعرفة وعاشوراء؛ وهذا إن نواه المسلم من الليلة كُتب له فضيلة صيامه، وإن نواه من النهار (بعد الفجر، أو بعد الظهر، أو بعد العصر) كُتب له الأجر من الوقت الذي نواه، ويكون قد صام جزءاً من اليوم ولم يصمه كله، فلا يتحصّل على الفضيلة التي جاءت في صيام ذلك اليوم المحدد
الحالة الرابعة: التطوع المُطلق؛ وهو ما لم يُحدّد في الشريعة بأنه يوم؛ وهذا يجوز للمسلم أن ينويه من النهار ويُكتب له الأجر من الوقت الذي نواه ولا تفوته فضيلة

* ما يتعلق بصيام يوم بعدّة نيّات:
والمعنى أن يصوم يومأً وهو ينوي أنه قضاء من رمضان وأنه يحصل على فضيلة صوم يوم الخميس أو عرفة أو عاشوراء وما شابه ذلك

مُلخّص كلام الشيخ ابن عثيمين ما يلي:

  • لا يجوز أن ينوي باليوم الواحد قضاء رمضان مع صيام أحد الأيام الستة من شوال
  • يجوز أن ينوي باليوم الواحد أحد الستة من شوال مع صيام الأثنين، أو الخميس، أو أحد الأيام البيض، أو ينوي صيام الأثنين أو الخميس مع عاشوراء، أو عرفة، أو أحد الأيام البيض
  • يجوز أن ينوي باليوم الواحد قضاء رمضان مع صيام الأثنين، أو الخميس، أو أحد الأيام البيض، أو عاشوراء، أو عرفة


والخلاصة أنه لا تجتمع نية (قضاء رمضان) مع نية (أحد الستة من شوال) لأن صيام الست من شوال إنما هو لمن أتم صيام رمضان وأتم ما عليه من قضاء رمضان، لكن يجوز جمع نية (قضاء رمضان) مع غيرها، ويجوز جمع نية (ست شوال) مع غيرها

* ما يتعلق بقطع الصيام:
والمعنى أن يصوم اليوم ثم يبدو له أن يفطر ويقطع صيامه ليصوم يوماً آخر بدلاً عنه

مُلخّص كلام الشيخ ابن عثيمين ما يلي:

  • قضاء رمضان لا يجوز قطعه
  • التطوع يجوز قطعه
  • مَن عزم على الإفطار فإنه يكون مُفطراً ولو تراجع عن الأكل بعد حين؛ مثل رجل عزم على الإفطار ثم نظر إلى الطعام فلم يعجبه فتراجع عن الأكل
  • مَن تردّد في الإفطار فإن صيامه صحيح والتردد لا يعتبر مُفطّراً
  • مَن علّق الإفطار على شئ فإنه لا يُفطر؛ مثل رجل قال: إن وجدتُ ماءاً شربتُ، ثم لم يجد الماء، فهذا لا يُفطر

كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر

أولا .. مقدارها صاع، والصاع وعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه في الكَيْل، واختلاف العلماء في تقدير الصاع راجع لاختلاف حجم وثقل الشيء الذي يُوضع داخله، فالصاع من الأزر ذي الحبة الكبيرة سيكون أقل عددًا وأخف وزنا من الأرز ذي الحبة الصغيرة، لذا قدّر ابن عثيمين الصاع احتياطا بـ "كيلوين ورُبع"، أما ابن باز فيُقدّره احتياطا بـ "ثلاثة كيلو جرام"، والأفضل أن يعود الناس لاستخدام الصاع النبوي، أو يأخذوا بالتقدير الأكثر احتياطًا، وهو التقدير بـ "ثلاثة كيلو جرام"

ثانيا .. هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر؟ مثل رجل يُزكّي عن نفسه بكيس أرز أكثر من 3 كيلو
ملخّص جواب ابن عثيمين:
* إنْ كانت النية "الاحتياط" أو كانت النية "التصدّق بالباقي" .. فجائز
* أما إنْ كانت النية "التعبّد" بالزيادة في الدين، أو "اعتقاد أن الصاع لا يكفي" .. فلا يجوز، بل يجب التزام المقدار المحدد شرعاً
* والأفضل إذا أراد أن يتصدق بما يزيد على الصاع؛ أن يجعل الزيادة صدقة منفصلة عن زكاة الفطر

ثالثا .. زكاة الفطر تكون من طعام أهل البلد "بر، أرز، تمر" وغير ذلك .. ابن باز وابن عثيمين

رابعا .. لا يجزيء إخراج قيمة الأرز أو التمر "المال" وتسليمها ليد الفقير، بل يعطيه الأرز أو التمر .. ابن باز وابن عثيمين

خامسا .. يجوز أن تُعطى زكاة شخص واحد لأكثر من فقير، ويجوز إعطاء فقير واحد زكاة أكثر من شخص .. ابن عثيمين

سادسا .. تجب زكاة الفطر على جميع المسلمين؛ على الصغير والكبير والذكر والأنثى .. ابن باز وابن عثيمين

سابعا .. تجب على كل مسلم بنفسه، لكنْ لو أخرجها المسؤول عن الأسرة (الزوج، الأب) أجزأت، حتى ولو كان للزوجة أو الابن أو البنت وظيفة وراتباً يختصّ به .. ابن عثيمين

ثامنا .. لا يجب إخراجها عن  الجنين "الحَمْل في بطن أمه"، فإنْ أخرج عنه فهو خير .. ابن عثيمين

تاسعا .. الخادمة أو الخادم المستأجَر يُخرج زكاته عن نفسه، ولا يخرجها عنه صاحب العمل، إلا إذا تبرّع بها صاحب العمل ورضي الخادم بذلك .. ابن باز وابن عثيمين

عاشرا .. الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة .. ابن عثيمين

حادي عشر .. يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط "لا أكثر" .. ابن باز وابن عثيمين

ثاني عشر .. ينبغي ألاّ يخرجها إلا في اليوم التاسع والعشرين؛ لاحتمال أن يكون الشهر كاملاً (ثلاثون يوماً)، ولو أخرجها في اليوم الثامن والعشرين ففيه مخاطرة .. ابن عثيمين

ثالث عشر .. يبدأ وقت إخراجها من أذان مغرب يوم الثامن والعشرين؛ ومن أخرجها قبل هذا الوقت فإنه على خطر؛ فإن كان الشهر تسعًا وعشرين يوماً؛ فإنه يكون أخرجها في وقتها، وإن كان ثلاثين يوماً؛ فإنه يكون أخرحها قبل وقتها  .. ابن عثيمين

رابع عشر .. من أخرجها قبل وقتها فإنها تُعتبر صدقة؛ يؤجر عليها إن شاء الله، لكنه لم يُزكّ؛ فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى في وقتها .. ابن عثيمين

خامس عشر .. السنة إخراجها في بلد المُزكّي نفسه .. ابن باز

سادس عشر .. الأفضل إخراجها في المكان الذي وجبت عليه فيه الزكاة، فإذا جاء وقتها وهو في بلد غير بلده أخرجها في البلد الذي هو فيه الآن .. ابن عثيمين

سابع عشر .. لا يجوز تأخير إخراجها إلى بعد صلاة العيد إلا لعذر .. ابن باز وابن عثيمين

ثامن عشر .. الواجب أن تصل في وقتها؛ إما إلى الفقير أو الوكيل الذي يوصلها للفقير، فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى الفقير، حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير .. ابن عثيمين

تاسع عشر .. لا تُعطى إلا للفقراء خاصة، فلا يعطيها المرءُ لأقاربه أو جيرانه غير المحتاجين .. ابن عثيمين

عشرون .. لا تُعطى إلا للفقير المسلم .. ابن عثيمين

كل ما تريد معرفته عن صلاة وتكبيرات عيد الفطر

* ما يتعلق بتكبيرات عيد الفطر:

أولاً .. قال تعالى "ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون"

ثانياً .. تبدأ تكبيرات عيد الفطر من غروب شمس ليلة العيد (من أذان مغرب آخر يوم من أيام رمضان)، وتنتهي بدخول الخطيب لصلاة العيد .. ابن عثيمين

ثالثاً .. صفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

رابعاً .. يقال جهراً في المساجد والأسواق والطرقات والبيوت .. ابن عثيمين

خامساً .. النساء يكبرن سراً لا جهراً، لكن يجهرن بها إذا لم يكن حولهن رجال .. ابن عثيمين

سادساً .. ينبغي الحذر من تأديته بالتجويد أو الترتيل "كالقرآن"، ومن تأديته بالتلحين "كالأغاني والأناشيد"

سابعاً .. تأديته بصفة جماعية؛ بدعة .. ابن باز وابن عثيمين

ثامناً .. لا ينبغي التكبير بالمايكروفون لأن الصحابة لم يكونوا يكبرون له كما يفعلون في الأذان الذي يقصدون لأجله الأماكن المرتفعة .. ابن عثيمين

* ما يتعلق بصلاة العيد

أولاً .. صلاة العيد واجبة .. ابن باز وابن عثيمين

ثانياً .. يتطيّب لها الرجال ويلبسون أحسن ثيابهم بعد الاغتسال والتنظف

ثالثاً .. تخرج النساء غير متجملات ولا متطيبات .. ابن باز

رابعاً .. الحائض تخرج وتعتزل المُصلّى فلا تصلي لكنها تشهد الصلاة وتستمع للخطبة

خامساً .. السنة أن يأكل الإنسان قبل خروجه إلى الصلاة تمرات "أكثر من واحدة واثنتين" ويكون العدد وتراً "فرديا" ثلاث أو خمس أو سبع وهكذا .. ابن عثيمين

سادساً .. إذا كانت في المصلى فيجلس ولا يصلي تحية المسجد، وإن كانت في المسجد فعليه تحية المسجد .. ابن باز

سابعاً .. صلاة العيد ليست لها سنة لا قبلها ولا بعدها .. ابن باز

ثامناً .. من فاتته صلاة العيد فإنه لا يقضيها .. ابن عثيمين


تاسعاً .. مَن صام في بلد وأدركه العيد في بلد آخر .. (فماذا يفعل)؟
إليك مُلخّص كلام الشيخ "ابن عثيمين" رحمه الله في المسألة:
1. يلتزم بما عليه البلد الذي هو فيه؛ فإن كانوا في رمضان صام، وإن كانوا في عيد أفطر، بغض النظر عن حال البلد الذي جاء منه
2. إذا كان مجموع الأيام التي صامها في البلد الأول والثاني 30 أو 29 يوما؛ فلا شئ عليه؛ لأن الشهر قد يكون 30 أو 29 يوما
3. إذا كان مجموع الأيام التي صامها في البلد الأول والثاني 28 يوما؛ فإنه يفطر يوم العيد ثم يقضي يوما، ليكون صيامه 29 يوما
4. إذا أفطر يوم العيد ثم سافر ووصل لبلد يصوم أهله اليوم الأخير من رمضان؛ فإنه يستمر مفطرا ولا شئ عليه لأن إفطاره شرعي
5. إذا وصل لبلد يصوم أهله وكان هذا هو اليوم 31 له! فقد قال بعض العلماء: يُفطر سرّاً لا علانية؛ لأن الشهر لا يكون 31 يوما

* ما يتعلق بالتهنئة بالعيد:

أولاً .. تجوز التهنئة بالعيد .. ابن باز وابن عثيمين

ثانياً .. التهنئة بالعيد فعلها الصحابة، وهي من الأمور التي اعتادها الناس .. ابن عثمين

ثالثاً .. ليس للتهنئة صيغة محددة .. ابن باز وابن عثيمين

رابعاً .. تكون التهنئة بما اعتاده الناس ما لم يكن فيه محظور شرعي .. ابن عثيمين

كل ما تريد معرفته عن ليلة القدر


أولاً .. قال تعالى "ليلة القدر خير من ألف شهر"

ثانياً .. ألف شهر تساوي ثلاثاً وثمانين سنة وثلاثة أشهر

ثالثاً .. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله .. رواه البخاري ومسلم

رابعاً .. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره .. رواه مسلم

خامساً .. قال صلى الله عليه وسلم "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" .. رواه البخاري ومسلم

سادساً .. قيامها: إحياؤها بالصلاة .. ابن رجب

سابعاً .. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها" فقال "قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" رواه الترمذي وصححه الألباني، ثم بيّن الألباني أن زيادة (كريم) لا تصح

ثامناً .. يستحب في الليالي التي تُرجى فيها ليلة القدر؛ الاغتسال والتنظف والتزين والتطيب ولبس الحسن من الثياب وأخذ الزينة كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد .. ذكر ذلك ابن رجب، ونقله عن جمع من السلف

تاسعاً .. قيل للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ فقال: نعم كل مَن تقبّل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر

عاشراً .. قال صلى الله عليه وسلم "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان" رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها

حادي عشر .. وقال صلى الله عليه وسلم "من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر" رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه

ثاني عشر .. وقال صلى الله عليه وسلم "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى" رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه

ثالث عشر .. قد تكون في الليالي الفردية "الوتر"؛ ثلاث وعشرين، خمس وعشرين، سبع وعشرين، تسع وعشرين، وقد تكون في الليالي الزوجية "الشفع"؛ أربع وعشرين، ست وعشرين، ثمان وعشرين، ثلاثين"

رابع عشر .. يخطيء مَن يظن أنها لا تأتي إلا في ليالي "الوتر"؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالليالي التي (تبقى) فقال "في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى"؛ فإن كان الشهر كاملاً "ثلاثون يوما" فإنها تكون في ليالي الشفع، وإن كان ناقصا "تسع وعشرون يوماً" فإنها تكون في ليالي الوتر، ولا يُعْرَف هذا إلا إذا انتهى الشهر .. (هذا ملخص ما نقله ابن رجب عن بعض أهل العلم)

خامس عشر .. الليلة تبدأ من أذان المغرب وحتى أذان الفجر

سادس عشر .. جزم بعض السلف بأن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين، وبعضهم جزم بأنها ليلة سبع وعشرين؛ فلنحرص أكثر على هاتين الليلتين

سابع عشر .. أصح ما جاء في علاماتها أن صباحها تطلع فيه الشمس بلا شعاع، بمعنى أن شعاعها يكون ضعيفاً

ثامن عشر .. أحب العبادات في ليلة القدر؛ فيها قولان للسلف: القول الأول: الصلاة، القول الثاني: الدعاء .. وذكر ابن رجب أن أفضل العمل فيها الجمع بين "الصلاة وقراءة القرآن والدعاء"، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ذلك كله؛ حيث كان يصلي فإذا مر بآية رحمة سأل الله وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله

بين العفو ودفع الدية .. عشر وقفات

بعيداً عن العاطفة، وإحقاقاً للحق، أجدني مضطراً للكتابة في هذا النوع من القضايا الشائكة، مُبيّناً ما يلزم بيانه، آملاً ألاّ يُفهم من كلماتي التثبيط عن (العفو والتسامح) والتقليل من فضيلة (السعي في أداء الدية عن القاتل المستحق للفكاك)


وصلني مقال لأحد القضاة وفقه الله، فشجعني لكتابة هذه الوقفات، وقد استفدت مما كتبَ مشكوراً

لستُ أقصد قضيةً مُعيّنةً، بل إن كثيراً من الحوادث التي يتناقلها الإعلام لم أقرأها ولم أطّلع عليها، ثم ليس بيني وبين أحد خصومة ولا مصلحة، بل المراد من هذه الأسطر بيان بعض الحقائق الشرعية والأمور المهمة، ولو أن العلماء وطلبة العلم سكتوا عن بيان الحق مراعاة لأفهام الناس وحذراً من سوء ظنّهم لضاع الحق ولم يجد الناسُ مَن يُبيّن لهم أمر دينهم

الوقفة الأولى: المغالاة في مبلغ الدية أمر غير محمود؛ وهو أقرب للانتقام أو التعجيز منه إلى التسامح والعفو، فما أجمل احتساب الأجر حتى في طلب دية مقدور عليها

الوقفة الثانية: من الآثار السيئة للمغالاة في الدية؛ وقوع الشحناء بين ذوي القتيل بسبب عدم تبرّع بعضهم؛ ولو كان غير قادر، فحبذا لو تُراعى أحوال الناس وطاقاتهم

الوقفة الثالثة: من أسباب المغالاة؛ تدخل بعض السماسرة باسم الوساطة، فينبغي التنبه لهذا الأمر، وعلى الوسطاء أن يحتسبوا الأجر فيما يعملون فما عند الله خير وأبقى

الوقفة الرابعة: عفو أهل القتيل لأجل المال (دون قناعة تامّة بالعفو)؛ قد يوقع عدواة بين أهل القتيل، وربما يتسبب في الانتقام وقتل القاتل بعد خروجه معفوّاً عنه، فعلى الساعي في العفو أن يتنبّه لهذا جيداً

الوقفة الخامسة: جمع التبرعات باسم أداء الدية؛ يدخله كثير من التحايل، فينبغي التحقق من صحّة القضية ونظاميّة التبرع لها قبل ترويجها والدعوة إليها

الوقفة السادسة: وصف السعي في العفو بأنه (عتق رقبة)؛ خطأ؛ لأن عتق الرقبة (شرعاً) يختصّ بإعتاق عبد مملوك حقيقةً، نعم للسعي في العفو عن القاتل (أجر)، وقد يُسمّى (عتق رقبة من القصاص) أو (من القتل)؛ لكن يجب التفريق بين أجر السعي في العفو وبين ما جاء في النصوص الشرعية من فضل إعتاق الرّقاب

الوقفة السابعة: من الأدب (عند التشجيع على المساهمة في دفع الدية) أن نجتنب الكلمات التي تتضمن ادّعاء الظلم أو الطعن في الحكم أو القاضي أو القضاء

الوقفة الثامنة: عندما يثبت للقضاء أن القتل وقع دفاعاً عن العِرْض؛ فالأصل أن مثل هذه الحالات لا يُحكم فيها بالقصاص، فعلينا أن نجتنب مثل هذه الادّعاءات عند التشجيع على المساهمة في دفع الدية

الوقفة التاسعة: وصف (عدم العفو) بالقسوة والظلم؛ أمر خطير، بل في القصاص تطبيق لشريعة الله وأخذ بحق القتيل وأهله، فالواجب عدم توجيه مثل هذه الأوصاف لأهل القتيل لأنهم مطالبون بحقّ من حقوقهم، بل يكون الخطاب معهم بلُغة الإحسان؛ لأن العفو والتسامح من الإحسان

الوقفة العاشرة: مَن اعتاد القتل وتكرّرتْ منه الجرأة على الدماء أو قَتل بطريقة عدوانيّة؛ فقد يكون الأولى تقديمه للقصاص، بل قد يكون العفو عن هذا النوع من القتلة أمراً غير محمود، فعلينا مراعاة مثل هذه الأمور عند التعامل مع القضايا

أسأل الله أن يعصمنا من الفتن، وأن يحقن دماءنا ودماء المسلمين، وأن يفرج كربة كل مبتلى، وأن يلطف بعباده الصالحين