أولا .. مقدارها صاع، والصاع وعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه في الكَيْل، واختلاف العلماء في تقدير الصاع راجع لاختلاف حجم وثقل الشيء الذي يُوضع داخله، فالصاع من الأزر ذي الحبة الكبيرة سيكون أقل عددًا وأخف وزنا من الأرز ذي الحبة الصغيرة، لذا قدّر ابن عثيمين الصاع احتياطا بـ "كيلوين ورُبع"، أما ابن باز فيُقدّره احتياطا بـ "ثلاثة كيلو جرام"، والأفضل أن يعود الناس لاستخدام الصاع النبوي، أو يأخذوا بالتقدير الأكثر احتياطًا، وهو التقدير بـ "ثلاثة كيلو جرام"
ثانيا .. هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر؟ مثل رجل يُزكّي عن نفسه بكيس أرز أكثر من 3 كيلو
ملخّص جواب ابن عثيمين:
* إنْ كانت النية "الاحتياط" أو كانت النية "التصدّق بالباقي" .. فجائز
* أما إنْ كانت النية "التعبّد" بالزيادة في الدين، أو "اعتقاد أن الصاع لا يكفي" .. فلا يجوز، بل يجب التزام المقدار المحدد شرعاً
* والأفضل إذا أراد أن يتصدق بما يزيد على الصاع؛ أن يجعل الزيادة صدقة منفصلة عن زكاة الفطر
ثالثا .. زكاة الفطر تكون من طعام أهل البلد "بر، أرز، تمر" وغير ذلك .. ابن باز وابن عثيمين
رابعا .. لا يجزيء إخراج قيمة الأرز أو التمر "المال" وتسليمها ليد الفقير، بل يعطيه الأرز أو التمر .. ابن باز وابن عثيمين
خامسا .. يجوز أن تُعطى زكاة شخص واحد لأكثر من فقير، ويجوز إعطاء فقير واحد زكاة أكثر من شخص .. ابن عثيمين
سادسا .. تجب زكاة الفطر على جميع المسلمين؛ على الصغير والكبير والذكر والأنثى .. ابن باز وابن عثيمين
سابعا .. تجب على كل مسلم بنفسه، لكنْ لو أخرجها المسؤول عن الأسرة (الزوج، الأب) أجزأت، حتى ولو كان للزوجة أو الابن أو البنت وظيفة وراتباً يختصّ به .. ابن عثيمين
ثامنا .. لا يجب إخراجها عن الجنين "الحَمْل في بطن أمه"، فإنْ أخرج عنه فهو خير .. ابن عثيمين
تاسعا .. الخادمة أو الخادم المستأجَر يُخرج زكاته عن نفسه، ولا يخرجها عنه صاحب العمل، إلا إذا تبرّع بها صاحب العمل ورضي الخادم بذلك .. ابن باز وابن عثيمين
عاشرا .. الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة .. ابن عثيمين
حادي عشر .. يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط "لا أكثر" .. ابن باز وابن عثيمين
ثاني عشر .. ينبغي ألاّ يخرجها إلا في اليوم التاسع والعشرين؛ لاحتمال أن يكون الشهر كاملاً (ثلاثون يوماً)، ولو أخرجها في اليوم الثامن والعشرين ففيه مخاطرة .. ابن عثيمين
ثالث عشر .. يبدأ وقت إخراجها من أذان مغرب يوم الثامن والعشرين؛ ومن أخرجها قبل هذا الوقت فإنه على خطر؛ فإن كان الشهر تسعًا وعشرين يوماً؛ فإنه يكون أخرجها في وقتها، وإن كان ثلاثين يوماً؛ فإنه يكون أخرحها قبل وقتها .. ابن عثيمين
رابع عشر .. من أخرجها قبل وقتها فإنها تُعتبر صدقة؛ يؤجر عليها إن شاء الله، لكنه لم يُزكّ؛ فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى في وقتها .. ابن عثيمين
خامس عشر .. السنة إخراجها في بلد المُزكّي نفسه .. ابن باز
سادس عشر .. الأفضل إخراجها في المكان الذي وجبت عليه فيه الزكاة، فإذا جاء وقتها وهو في بلد غير بلده أخرجها في البلد الذي هو فيه الآن .. ابن عثيمين
سابع عشر .. لا يجوز تأخير إخراجها إلى بعد صلاة العيد إلا لعذر .. ابن باز وابن عثيمين
ثامن عشر .. الواجب أن تصل في وقتها؛ إما إلى الفقير أو الوكيل الذي يوصلها للفقير، فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى الفقير، حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير .. ابن عثيمين
تاسع عشر .. لا تُعطى إلا للفقراء خاصة، فلا يعطيها المرءُ لأقاربه أو جيرانه غير المحتاجين .. ابن عثيمين
عشرون .. لا تُعطى إلا للفقير المسلم .. ابن عثيمين
شكرا ع الموضوع
ردحذفجزاكـ الله خيرا ونفع بعلمكـ
ردحذفجزاك الله الجنة
ردحذفاحسن الله اليك
حذفجزاك الله خير
ردحذفجزاك الله كل خير وجعلها الله في ميزان حسناتك
ردحذفجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع الله بك
ردحذفجزاك الله خير وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
ردحذفهل الافضل اخراج الارز او التمر
ردحذفالسعوديه القوت الارز
ردحذففي بلاد اخرى القوت الاندومي
هل ممكن ان يزكو من نفسقوتهم علمأ بان الىزز لم يذكر
جزاك الله خيرا
ردحذف